الشيخ الكليني
160
الكافي
( باب ) * ( حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسلنه ) * 1 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن ابن النمير مولى الحارث بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء ؟ فقال : إلى ثلاث سنين . ( باب ) * ( غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من غسل ميتا فليغتسل ، قلت : فإن مسه ما دام حارا ؟ قال : فلا غسل عليه وإذا برد ثم مسه فليغتسل ، قلت : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا غسل عليه إنما يمس الثياب . 2 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليها السلام ) قال : قلت : الرجل يغمض عين الميت عليه غسل ؟ قال : إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل قلت : فالذي يغسله يغتسل ؟ قال : نعم ، قلت فيغسله ثم يكفنه قبل أن يغتسل ؟ قال : يغسله ثم يغسل يده من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل ، قلت : فمن حمله عليه غسل ؟ قال : لا ، قلت : فمن أدخله القبر عليه وضوء ؟ قال : لا إلا أنه يتوضأ من تراب القبر إن شاء . 3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يغسل الذي غسل الميت ، وإن قبل إنسان الميت وهو حار فليس عليه غسل ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل